المادة 138 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 138 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 138 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهال علميا ال يقل عن اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها وفق :الشروط االتية ا- .ان يكون قد امضى في الخدمة ثالث سنوات وال يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله ب- ان يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية اليت يعمل بها. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 39
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: