المادة 137
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 137 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز القبض الا في الحالات التالية: 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك او رجال الامن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية او جرائم التهريب او تحقيقها او ضبط المتهمين فيها. ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة ماموري الضبط القضائي او من السلطات الامنية. ويقدم المقبوض عليه الى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.