المادة 137 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 137 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 137 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تاديبا او احالته على الاستيداع لنفس السبب او تخطيه بالترقية عند حلول دوره الا طبقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: