المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة الى انزال او تسليم اي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة او يشكل خطرا على سلامة الطائرة او الركاب او تم انزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.