المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع معماري من مجموع مساحة البرك المراد انشاؤها داخل الدور او في خارجها، وكذلك المجاري المائية التي تكون في خارج حدود البناء.