المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائن الاعتراض على الخطة امام المحكمة اذا صوت برفضها معتقدا \-بناء على سبب معقول\- ان الخطة تضر به وانها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على ان يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ ايداع نتيجة التصويت لديها.