المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الولي هو الاب، او من تعينه المحكمة. ٢\- الوصي هو من يعينه الاب عند عجزه او بعد وفاته. ويتولى الولي او الوصي \-بحسب الحال\- شؤون القاصر وتمثيله.