المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- الولي هو الاب، او من تعينه المحكمة. ٢\- الوصي هو من يعينه الاب عند عجزه او بعد وفاته. ويتولى الولي او الوصي \-بحسب الحال\- شؤون القاصر وتمثيله.
آخر تحديث: