تبلغ ورقة التكليف بالحضور الى المتهم نفسه، او في مكان اقامته، وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فان تعذرت معرفة مكان اقامة المتهم فيكون التبليغ في اخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم الى الجهة التابع لها هذا المكان من امارة او محافظة او مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة اخر مكان اقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.