المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا غرقت السفينة, او صودرت, او فقدت, او اصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة ان تامر باعفاء صاحب العمل من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الركاب او الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة انهاء عقد العمل البحري دون ابلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.