المادة 137 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 137 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 137 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) للموظف الحق في اجازة اداء االمتحان الدرايس براتب كامل بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه االمتحان، على ان تحدد مدة االجازة بااليام الفعلية لالمتحانات، ويستح ق الموظف اجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان، وفي حال كان االمتحان .الدرايس في خارج المملكة فيستحق ثالثة ايام قبل االمتحان
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: