المادة 136
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 136 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تامين جمركي على اموال المكلفين او شركائهم.