المادة 136 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 136 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 136 من نظام خدمة الضباط؟
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز باي حال من الاحوال اعلان او نشر اي توصية الا بعد التصديق عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: