المادة (136) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (136) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (136) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
عدم صدور اي مخابرة من المحكمة قبل اجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: