المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعادة المتضرر الى الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.