المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الامراض المهنية وفق جدول الامراض المهنية المنصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي او الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.