المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ قرشان سعوديان على كل ذراع مربع من كامل مساحته الارضية لسطح الدكاكين والمقاهي والافران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع التي يرغب في استعمالها بشرط ان يقام على سطح كل منها الستار (الطنف) الكافي.