المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المساواة بين المساهمين: يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين اسهما من ذات النوع والفئة عند تخفيض راس المال.