المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجرة عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة، ولا يجوز له المطالبة باي مكافاة او تعويض.