المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخصم الاعتراض على سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشانه في محضر القضية.