136
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 136 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم تتوافر الاغلبية اللازمة لاصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.2 اذا جرى تكليف احد القضاة باكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الاعضاء في المداولة.