المادة 136
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 136 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- تعد العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعلمي بمثابة االجازة العادية المنصوص عليها في الالئحة، ويجوز للوزير المختص تكليف من يعمل في مجال التعلمي بمهمات تتعلق بعمله اثناء االجازة على ان ال يقل ما يتمتع به منها .عن (ستة وثالثين) يوما ب- يجوز للوزير المختص السماح للعاملين في مجال التعلمي بالتغيب عن العمل االيام اليت تحدد الجازة ما بين .الفصلين الدراسيين، باستثناء من يرى استمرارهم في العمل ج- تحدد وزارة التعلمي فئات الوظائف اليت يعترب شاغلوها عا ملين في مجال التعلمي ومدد اجازتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.