ا\- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات. ب\- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء، ان يستصدر امرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على اموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية او الاحكام النهائية الصادرة بالالزام بادائها.