المادة (135) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (135) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (135) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بتسليم الصكوك لاربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، واخذ توقيع المتسلم على التسلم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: