يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل على بيان اعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم واقوالهم وملحوظاتهم واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع اقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة اعماله ورايه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الراي، واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه راي كل واحد منهم واسبابه. ملغاة