المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) ايام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بايداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الافلاس.