١\- اذا اتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الاقامة لدى احد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. ٢\- تنتهي الحضانة اذا اتم المحضون (ثمانية عشر) عاما. ٣\- اذا كان المحضون مجنونا او معتوها او مريضا مرضا مقعدا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.