المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- اذا اتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الاقامة لدى احد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. ٢\- تنتهي الحضانة اذا اتم المحضون (ثمانية عشر) عاما. ٣\- اذا كان المحضون مجنونا او معتوها او مريضا مرضا مقعدا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
آخر تحديث: