المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا فصل البحار فلا يجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان في ميناء خارجي الا باذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه في دفتر يومية السفينة, والا عد الفصل غير مشروع.