المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
ليس للطرف ان يقطع كلام الخصم اثناء الاستجواب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: