المادة 135 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 135 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 135 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال تدخل المدد االتية في احتساب رصيد االجازة العادية: ا- مدة االجازة بدون راتب. ب- مدة كف اليد وما في حكمه في حال االدانة. ج- مدة االجازة الدراسية. د- مدة االعارة لغري الجهات الحكومية. ه- .مدة غياب الموظف بدون سند نظامي و- المدة( اليت يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: