المادة 134
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التصرف في المواد المهربة او التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الانظمة والقوانين المعمول بها بالدولة.