المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يتم التصرف في المواد المهربة او التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الانظمة والقوانين المعمول بها بالدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: