للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او ان يعدلها او ان يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى احكام هذا النظام.