المادة 134
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 134 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او ان يعدلها او ان يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى احكام هذا النظام.