المادة (134) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (134) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (134) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن افادات كتبة الضبط يوميا، وعليه ان يسالهم عما تم، وهم مكلفون باجابته عن كل ما يسال عنه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: