المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد حارسا للشيء من له بنفسه او بوساطة غيره سلطة فعلية عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض ان مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على ان الحراسة انتقلت لغيره.