المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضائع والمرسل اليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لاحكام المعاهدات الدولية المنضمة اليها المملكة، واحكام هذا النظام، والانظمة الاخرى، والتعليمات المطبقة.