اصدار قرار تخفيض راس المال: للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض راس المال اذا زاد على حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الاخيرة وحدها تخفيض راس المال الى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الادارة عن الاسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة واثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.