١\- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للاجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (ان وجدوا) بقبوله وفقا للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. ٢\- يكون المقترح مقبولا اذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمة ديون الاطراف غير ذوي العلاقة (ان وجدوا). ٣\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لادارة عملية التصويت المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤\- اذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ٥\- تحدد اللائحة اليات تعديل الخطة.