مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: ١\- اذا كان المحضون في حضانة احد الوالدين، فللاخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. ٢\- اذا كان احد والدي المحضون متوفى او غائبا، فللمحكمة ان تعين مستحق الزيارة من اقاربه وفق مصلحة المحضون. ٣\- اذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة ان تعين مستحق الزيارة من اقاربه وفق مصلحة المحضون.