المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الاسئلة التي ستطرح.