134
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 134 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وابقاءه تحت تصرفها - وفقا للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتامر بذلك وتدون امرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتابا رسميا الى جهة التنفيذ.