من الالئحة، وال يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسبت منها بناء على رغبته المدة اليت يقضيها في السجن. ز- مدة االبتعاث للدراسة في الخارج او االيفاد للدراسة في الداخل . ح- مدة التدريب في الداخ.ل او الخارج اليت ال تقل عن سنة