المادة 134
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 134 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من الالئحة، وال يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسبت منها بناء على رغبته المدة اليت يقضيها في السجن. ز- مدة االبتعاث للدراسة في الخارج او االيفاد للدراسة في الداخل . ح- مدة التدريب في الداخ.ل او الخارج اليت ال تقل عن سنة