المادة 134 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 134 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 134 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
من الالئحة، وال يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسبت منها بناء على رغبته المدة اليت يقضيها في السجن. ز- مدة االبتعاث للدراسة في الخارج او االيفاد للدراسة في الداخل . ح- مدة التدريب في الداخ.ل او الخارج اليت ال تقل عن سنة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: