المادة (133) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (133) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (133) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بقيد الصكوك التي تحال الى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: