المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تركت الام بيت الزوجية لخلاف او غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لاجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.