المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الاخرى.