المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الى الشخصية الاعتبارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: