المادة 133 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 133 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 133 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- يعوض الموظف عن رصيده من ايام االجازة العادية المستحقة له بحسب اخر راتب اسايس تقاضاه وفقا لالتي: 1 اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي، في ع وض عن كامل الرصيد. 2 . اذا انتهت خدمته الي سبب اخر، في ع و ض بما ال يزيد على (اثنين وسبعين) يوما من الرصيد ب- دون اخالل بما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، يستحق الموظف تعويضا بما ال يزيد على (مائة وثمانين) يوما ( من كامل رصيد االجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم350 ) بتاريخ1439 /7/3 ه. وفي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 38 جميع االحوال يجب ان ال يتجاوز مجموع التعويض– فيما /عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ا1 ) من هذه المادة– .(مائة وثمانين) يوما من كامل رصيد االجازات المستحقة له (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: