المادة 133
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 133 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- يعوض الموظف عن رصيده من ايام االجازة العادية المستحقة له بحسب اخر راتب اسايس تقاضاه وفقا لالتي: 1 اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي، في ع وض عن كامل الرصيد. 2 . اذا انتهت خدمته الي سبب اخر، في ع و ض بما ال يزيد على (اثنين وسبعين) يوما من الرصيد ب- دون اخالل بما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، يستحق الموظف تعويضا بما ال يزيد على (مائة وثمانين) يوما ( من كامل رصيد االجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم350 ) بتاريخ1439 /7/3 ه. وفي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 38 جميع االحوال يجب ان ال يتجاوز مجموع التعويض– فيما /عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ا1 ) من هذه المادة– .(مائة وثمانين) يوما من كامل رصيد االجازات المستحقة له (