ا\- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام “القانون” حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بانفسهم ما لم يثبت العكس. ب\- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه، ولا يمكن اعادته الى منظميه الا اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.