المادة 132 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 132 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 132 من نظام خدمة الضباط؟
يجوز للجنة الضباط العليا ان تستدعي مدير السلاح او قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في امر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: