المادة 132
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 132 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجنة الضباط العليا ان تستدعي مدير السلاح او قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في امر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 132 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.