المادة (132) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (132) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (132) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بقيد المعاملات التي تحال الى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: