المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من تولى حراسة اشياء تتطلب عناية خاصة \-بطبيعتها او بموجب النصوص النظامية\- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولا عما تحدثه تلك الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.