المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل؟
لا تسري احكام هذا الفصل على المنشات التي تخضع لفرع الاخطار المهنية من نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: